قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها أجرة للسفينة أن يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من أصل هذه الأجرة. ولكن له أن يحتفظ بها بتمامها إذا دفع عنها قسط الضمان لمستأجر السفينة أو للواسق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *