Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا أوقفت السفينة في أثناء السفر بأمر إحدى الدول بحادث لا يمكن عزوه إلى الربان ولا إلى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض أو لزيادة الأجرة المشروط عليها.
وفي أثناء توقف السفينة يحق للواسق أن تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط أن يعيد وسقها أو أن يعوض على الربان.