Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن أيام السقائف أي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي إعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع، وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المتسلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد. وإن ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغير عادات المكان إذا لم يحددهما الاتفاق.
لا يدخل في حساب مهلة الانتظار إلا أيام العمل.