قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق أو التفريغ. وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *