Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق أو التفريغ. وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.
تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق أو التفريغ. وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.