قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن سند إيجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند عادي محرر على نسختين أصليتين.
ويشترط أن يذكر فيه ما يأتي:
1 ـ اسم المتعاقدين.
2 ـ اسم السفينة وحمولتها ما لم يكن قد اشترط أن (السفينة تعين فيما بعد).
3 ـ اسم الربان.
4 ـ البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها.
5 ـ أجرة النقل (بدل السفر).
6 ـ الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *