قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث:
نسخة للواثق وثانية للمرسل إليه وثالثة للربان.
ويشترط أن يذكر فيها ما يأتي:
1 ـ اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر.
2 ـ تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها.
3 ـ اسم السفينة وتابعيتها.
4 ـ شروط النقل من أجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود.
5 ـ تاريخ النسخ التي نظمها الربان.
6 ـ إمضاء الربان والواسق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *