قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يصير ذكر علامات الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن.
يجب أن تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وأن توضع بنوع أنها تبقى دائماً سهلة القراءة حتى نهاية السفر.
للناقل أن يرفض تدوين إفادات الشاحن في وثيقة الشحن إذا كان لديه أسباب وجيهة للشك في صحتها أو إذا لم تكن له الوسائل العادية لمراقبتها.
وفي هذه الحالة عليه أن يذكر الأسباب. وعندئذ يلقي إثبات كل نقص أو تغيير على عاتق المرسل أو المتسلم.
إن الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته يستبدل منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية.
إن وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها أعلاه تثبت استلام الناقل للبضائع كما هي مبينة في الوثيقة ما لم يقم دليل معاكس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *