Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
تكون وثيقة الشحن إما لشخص معين أو لأمر أو لحاملها.
فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا للشخص المعين فيها.
والوثيقة لأمر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب أن يكون مؤرخاً. وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض.
والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها. وعلى الربان أن يسلم البضاعة لأي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.