قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة أصلية تجاه موقعها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *