Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا اقتضت طبيعة البضائع أو شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فإن كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته يعمل بها مادامت غير مخالفة للنظام العام بشرط أن لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة (غير قابل للتداول).