قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار ما لم يثبت أن هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الأضرار ناتجة عما يأتي:
1 ـ عن أخطاء في الملاحة تعزى للربان أو للملاحين أو للسواقين أو لغيرهم من العمال.
2 ـ عن عيوب خفية في السفينة.
3 ـ عن إضراب أو ما يقابل به من إيصاد أبواب العمل أو ما يعترض العمل كلياً أو جزئياً وعن أي سبب كان من وقف أو عائق.
4 ـ عن أفعال تشكل حادثاً عرضياً أو قوة قاهرة.
5 ـ عن عيب خاص في البضاعة أو عيب في حزمها أو تعليمها أو عن نقصان في أثناء السفر بالحجم والوزن بقدر ما تجيزه العادة في المرافئ المقصودة.
6 ـ عن القيام بمساعدة أو إسعاف بحري أو بمحاولة ترمي إلى ذلك أو إذا حدث أن حادث السفينة وهي تقوم بهذا العمل.
ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة أعلاه أن يثبت أن الخسائر أو الأضرار ناجمة عن خطأ الناقل أو عماله إذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الأولى من هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *