قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا شحنت في السفينة بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة التي لم يكن الناقل أو وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل بحضور شاهدين أن ينزلها من السفينة أو أن يتلفها أو يزيل أذاها بدون أن يفسح عمله مجالاً لتعويض. وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل هذه البضائع.
أما إذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له أن ينزلها منها ولا أن يتلفها أو أن يزيل أذاها ما لم تكن سبباً لتعريض السفينة أو حمولتها للخطر. ولا يلزم أي تعويض إلا عن الخسائر البحرية المشتركة إذا وقعت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *