Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بالتقادم حق كل دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة.
بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بالتقادم حق كل دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة.