قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يسقط بالتقادم:
بعد سنة من انقضاء السفرة حق كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة.
وبعد سنة من التسليم حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على أمر الربان أو عن تقديم أشياء ضرورة للتجهيز والتموين.
وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق بأجر العمال وبإنجاز المصنوعات.
وبعد سنة من وصول السفينة حق كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *