قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن أجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *