قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تلزم أجرة السفر حتى في حال عدم قيام الراكب بالسفرة أو في حال قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *