قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز تقرير فسخ العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *