قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر إلى المكان المقصود دون زيادة في الأجر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *