قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة أن يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وأن يرتسم أوامر السفينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *