قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا وقع تصادم بين السفن البحرية أو بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فإن التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من أشياء وأشخاص يدفع وفقاً للأحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *