قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا وقع التصادم عرضاً أو إذا سببته القوة القاهرة أو إذا حام الشك حول أسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص إذا كانت السفن أو إحداها راسية حين تصادمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *