قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كان التصادم مسبباً عن خطأ إحدى السفن فيستلزم التعويض من الأضرار على المسؤول عن هذا التصادم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *