Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا كان الخطأ مشتركاً فتكون مسؤولية كل سفينة بنسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبته. ولكن إذا حالت الأحوال دون إثبات هذه النسبة أو إذا بدت الأخطاء كأنها متوازية فتوزع المسؤولية حصصاً متساوية.
وإن الأضرار الملحقة بالسفن أو بحمولتها أو بأمتعة البحارة أو الركاب وبسائر أموالهم أو أي شخص آخر وجد على متن السفينة تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغير.
وتلزم السفن المخطئة متكافلة تجاه الغير بالأضرار الناشئة عن وفاة أو ضرر جسدي مع حفظ حق الادعاء للسفينة التي تدفع حصة تفوق الحصة التي ترتب عليها نهائياً في الفقرة الأولى من هذه المادة.