Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت المسؤولية كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق إلزامياً.
إذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت المسؤولية كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق إلزامياً.