قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت المسؤولية كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق إلزامياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *