قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها أن يغيث السفينة الأخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون أن تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *