قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن دعوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة أخرى. ولا تترتب أية قرينة خطأ خاصة لجهة مسؤولية التصادم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *