قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

كل عمل إسعاف أو إنقاذ تقوم به سفينة خدمة لسفينة أخرى تكون في خطر وللأشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولأجرتها وأجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للأحكام التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *