قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يحق أي جعل للأشخاص الذين يشتركون بأعمال المساعدة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن إغاثتها منعاً صريحاً معقولاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *