قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يحق أي جعل للسفينة القاطرة عن إسعافها أو إنقاذها للسفينة المقطورة بها أو لحمولتها ما لم تقم بأعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذاً لعقد القطر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *