Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يسقط بالتقادم حق دعوى المطالبة بجعل الإسعاف أو الإنقاذ بعد مرور سنة على يوم انتهاء أعمال الإسعاف أو الإنقاذ.
يسقط بالتقادم حق دعوى المطالبة بجعل الإسعاف أو الإنقاذ بعد مرور سنة على يوم انتهاء أعمال الإسعاف أو الإنقاذ.