قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه الربان قصداً للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة. ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 263.
وهذا شأن:
1 ـ خسائر الأضرار، وهي الخسائر البحرية اللاحقة:
آ ـ بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقوداً لإتاحة إكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة أو لتعويمها والقيام بأعمال نوتية لإطفاء حريق.
ب ـ وبالسفينة من جراء إهلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد إنقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد إنقاذ الحمولة وإطلاق العنان للأشرعة أو للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر.
2 ـ وخسائر النفقات، وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم وإسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الإرساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء أجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث استثنائي. والنفقات المدفوعة بدلاً من نفقة كان من الواجب إلحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على أن لا تجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه وأخيراً نفقات تسوية الخسارة المشتركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *