قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على من يطالب بقبول نفقة أو هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة أن يثبت وجوب هذا القبول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *