Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى أصول التحاص المبينة أدناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصة بين أصحاب العلاقة.
لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى أصول التحاص المبينة أدناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصة بين أصحاب العلاقة.