Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعاراً بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة إذا أهلكت لكنها تدخل في الغرامة إذا هي أنقذت.
وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته.
البضائع الهالكة أو المتضررة التي أعطي تصريح عنها بأقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على أساس القيمة المصرح بها لكنها تدخل في الغرامة على أساس قيمتها الحقيقية.