قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لكل صاحب علاقة أن يتبرأ من التزام الغرامة بتنازله عن الأموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *