Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر مرفأ تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الإهلاك أو في مكان انقطاع السفر وبموجب قانون هذا المرفأ وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الأشياء المنقوذة.
وهي تتألف من ثلاثة أقسام:
1 ـ تحديد المجموعة الدائنة.
2 ـ تحديد المجموعة المدينة.
3 إيجاد النسبة التي يتوزع بها مبلغ المجموعة الأولى على المجموعة الثانية.