قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة وأجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *