قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يسقط بالتقادم حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة إلى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الإهلاك أو إلى مكان انقطاع السفر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *