Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
لا يمكن عقد القرض الجغرافي إلا مع الربان في أثناء السفر للقيام بنفقات الترميم أو لقضاء سائر حاجات الحمولة أو السفينة.
لا يمكن عقد القرض الجغرافي إلا مع الربان في أثناء السفر للقيام بنفقات الترميم أو لقضاء سائر حاجات الحمولة أو السفينة.