قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يمكن عقد القرض الجغرافي إلا مع الربان في أثناء السفر للقيام بنفقات الترميم أو لقضاء سائر حاجات الحمولة أو السفينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *