Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن الضرورة في عقد النفقات المفيدة للسفينة أو للحمولة يجب أن يتحققها في سورية قاضي الصلح وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية إذا وجد والا فالقاضي المحلي.
يشرف القاضي ذو الصلاحية على إجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو إحالته على المقرض الذي يعرض أدنى مقدار للفائدة البحرية. ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض بالتراضي عند اقتضاء الحال.