قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصياً مسؤولاً عن القرض.
إن صاحب السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليها في المادة 94.
وصاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *