Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصياً مسؤولاً عن القرض.
إن صاحب السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليها في المادة 94.
وصاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض.