قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يشترط في الصك المثبت للقرض أن يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والأشياء المستقرض عليها وأسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض. وينظم العقد لشخص معين أو لأمر أو لحامله. وإذا أدرج في العقد كلمة ((لأمر)) فإن ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *