قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الأشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات إنقاذ الأشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *