Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الأشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات إنقاذ الأشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.
لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الأشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات إنقاذ الأشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.