قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن أي كتم معلومات أو تصريح كاذب من قبل المضمون حين إنشاء العقد وأي اختلاف بين عقد الضمان وأوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل الضمان حتى في حال انتفاء نية الاحتيال.
ويبطل الضمان حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثير في الضرر أو في هلاك الشيء المضمون.
يبقى باكتساب الضامن كامل القسط إذا كان للمضمون نية الاحتيال ونصفه في حال انتفاء هذه النية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *