قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

وعلى المضمون أن يبلغ إلى الضامن تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند الضامن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *