قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يحق للضامن أن يتذرع تجاه حامل وثيقة الضمان، وأن تكن منظمة للأمر أو لحاملها، بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الأول فيما لو كان التحويل لم يقع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *