Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يمكن دائماً فسخ عقد الضمان تبعاً لمشية المضمون مادامت الأخطار لم يبتدئ مجراها.
والمضمون الذي لا يستطيع إثبات حالة القوة القاهرة يدفع للضامن بدل تعويض مقطوع نصف القسط المحدد في العقد.
يمكن دائماً فسخ عقد الضمان تبعاً لمشية المضمون مادامت الأخطار لم يبتدئ مجراها.
والمضمون الذي لا يستطيع إثبات حالة القوة القاهرة يدفع للضامن بدل تعويض مقطوع نصف القسط المحدد في العقد.