قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يمكن دائماً فسخ عقد الضمان تبعاً لمشية المضمون مادامت الأخطار لم يبتدئ مجراها.
والمضمون الذي لا يستطيع إثبات حالة القوة القاهرة يدفع للضامن بدل تعويض مقطوع نصف القسط المحدد في العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *