Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
في حالة إفلاس المضمون أو إعلان توقفه عن الدفع أو في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للضامنين بعد إنذار غير مجد يبلغ إلى مواطن المضمون ويرمي إلى وجوب الدفع أو تقديم كفالة مقبولة بمهلة أربع وعشرين ساعة أن يفسخوا بتبليغ بسيط ولو بكتاب مضمون ابتداء من آخر الأخبار كل ضمان جار تعين في التبليغ على أن يتخلى الضامنون عن القسط بنسبة مدة الأخطار الباقية وتبقى الزيادة ديناً لهم.
غير أنه يجوز إجراء الإنذار والتبليغ معاً بصك واحد.
وللمضمون الحقوق نفسها في حالة إفلاس الضامن أو إعلان توقفه عن الدفع.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى عن من كان حسن النية من الغير وحائزاً حسب الأصول وثيقة الشحن ووثيقة الضمان أو ذيلها.