قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن بيع السفينة العلني يوقف الضمان حكماً في يوم البيع.
ويستمر الضمان حكماً في حال إجراء بيع خاص يتناول أقل من نصف القيمة المضمونة.
إذا تناول بيع خاص نصف القيمة المضمونة على الأقل فلا يستمر الضمان إلا برضى الضامنين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *