قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على المضمون أن يبلغ إلى الضامنين نبأ الكارثة أو الخسارة بمهلة ثلاثة أيام من تسلمه النبأ.
وعليه أن يلطف بقدر الإمكان من تأثير الخطر وأن يتخذ كل التدابير الواقية وأن يشرف على أعمال إنقاذ الأشياء المضمونة أو أن يجري هذه الأعمال وأن يحفظ كل حق ادعاء على المسؤولين من الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *